فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 2662

القطعة الأولى: إذا تغير اللبن:

إذا تغير اللبن لم يلزم البائع قبوله؛ لأنه ليس عين ماله، ولا يقوم مقام عين ماله.

القطعة الثانية: إذا لم يتغير اللبن.

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الشريحة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في رد اللبن إذا كان باقيًا بحاله على قولين:

القول الأول: أنه لا يلزم قبول رده، سواء كان طالب الرد هو المشتري أم البائع.

القول الثاني: أنه يلزم قبوله، سواء كان طالب الرد هو البائع أم المشتري.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه القول الأول: بأن التمر معين من الشارع فلا يعدل عنه إلى غيره مع وجوده؛ لأنه لو كان رد اللبن مجزئًا مع وجود التمر لأمر به.

ووجه القول الثاني: بأن اللبن عين مال البائع فإذا رد بحاله لزمه قبوله كأصله.

الشريحة الثالثة: الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم رد اللبن مع وجود التمر.

ووجه ترجيحه ما يأتي:

1 -أن رد التمر منصوص من الشارع، ولا ملجئ لرد غيره مع وجوده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت