2 -أن رد التمر أضبط، وأبعد عن الخلاف والاختلاف.
ويجاب عن وجهة القول المرجوح: بأن الشارع يعلم أن اللبن عين مال البائع، ومع ذلك عدل عنه إلى التمر قطعًا للنزاع.
النقطة الثانية: رد غير اللبن [1] :
وفيه ثلاث شرائح هي:
1 -الحلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الشريحة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في رد غير التمر مع وجوده على قولين:
القول الأول: أنه لا يرد غير التمر مع وجوده.
القول الثاني: أنه يرد غير التمر مع وجود.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه القول الأول: بما وجه به القول الأول في رد اللبن.
ووجه القول الثاني: بحديث: (ردها وصاعًا من طعام) [2] .
الشريحة الثالثة: الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول؛ لما تقدم في رد اللبن.
ويجاب عن دليل القول الثاني: بأنه ضعيف، ولو صح لحمل الطعام فيه على التمر، جمعًا بين النصوص، وحملًا لمطلقها على مقيدها.
الجزئية الخامسة: بيان ما يقابل المردود من اللبن:
وفيها فقرتان هما:
(1) أفراد غير اللبن مع وجود الخلاف في كل منهما، لاختلاف التوجيه فيهما.
(2) سنن أبي داود، باب من اشترى مصراة (3444) .