فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 2662

2 -أن رد التمر أضبط، وأبعد عن الخلاف والاختلاف.

ويجاب عن وجهة القول المرجوح: بأن الشارع يعلم أن اللبن عين مال البائع، ومع ذلك عدل عنه إلى التمر قطعًا للنزاع.

النقطة الثانية: رد غير اللبن [1] :

وفيه ثلاث شرائح هي:

1 -الحلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الشريحة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في رد غير التمر مع وجوده على قولين:

القول الأول: أنه لا يرد غير التمر مع وجوده.

القول الثاني: أنه يرد غير التمر مع وجود.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه القول الأول: بما وجه به القول الأول في رد اللبن.

ووجه القول الثاني: بحديث: (ردها وصاعًا من طعام) [2] .

الشريحة الثالثة: الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول؛ لما تقدم في رد اللبن.

ويجاب عن دليل القول الثاني: بأنه ضعيف، ولو صح لحمل الطعام فيه على التمر، جمعًا بين النصوص، وحملًا لمطلقها على مقيدها.

الجزئية الخامسة: بيان ما يقابل المردود من اللبن:

وفيها فقرتان هما:

(1) أفراد غير اللبن مع وجود الخلاف في كل منهما، لاختلاف التوجيه فيهما.

(2) سنن أبي داود، باب من اشترى مصراة (3444) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت