1 -بيان ما يقابل المردود.
2 -التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يقابل المردود من اللبن:
المردود مع المصراة من التمر في مقابل اللبن الموجود في ضرعها حين البيع، وليس في مقابل ما يحدث من اللبن بعد العقد.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه كون المردود مع المصراة في مقابل اللبن الموجود في الضرع حين العقد: أنه حادث في ملك البائع، أما الحادث بعد العقد، فإن حدوثه في ملك المشتري فيكون من نمائه في مدة الخيار، وهو ملك للمشتري فلا يلزم رد بدله.
الجزء الرابع: إستحقاق الأرش حين إمساك المصراه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -استحقاق الأرش.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: استحقاق الأرش:
ليس للمشتري حين إمساك المصراة أرش، فإما أن يمسك من غير أرش أو يرد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم استحقاق المشتري للأرش إذا لم يرد المصراه ما يأتي:
1 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل له ذلك فقال: (إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر) [1] .
2 -أن الأرش لفوات جزء من المبيع وهو غير حاصل بالتصرية لأن المبيع بحاله.
الأمر الثاني: إذا كان التدليس بغير التصرية:
وفيه أربعة جوانب هي:
(1) سنن أبي داود، باب من اشترى مصراه (3443) .