فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 2662

1 -بيان ما يقابل المردود.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يقابل المردود من اللبن:

المردود مع المصراة من التمر في مقابل اللبن الموجود في ضرعها حين البيع، وليس في مقابل ما يحدث من اللبن بعد العقد.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون المردود مع المصراة في مقابل اللبن الموجود في الضرع حين العقد: أنه حادث في ملك البائع، أما الحادث بعد العقد، فإن حدوثه في ملك المشتري فيكون من نمائه في مدة الخيار، وهو ملك للمشتري فلا يلزم رد بدله.

الجزء الرابع: إستحقاق الأرش حين إمساك المصراه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -استحقاق الأرش.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: استحقاق الأرش:

ليس للمشتري حين إمساك المصراة أرش، فإما أن يمسك من غير أرش أو يرد.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم استحقاق المشتري للأرش إذا لم يرد المصراه ما يأتي:

1 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل له ذلك فقال: (إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر) [1] .

2 -أن الأرش لفوات جزء من المبيع وهو غير حاصل بالتصرية لأن المبيع بحاله.

الأمر الثاني: إذا كان التدليس بغير التصرية:

وفيه أربعة جوانب هي:

(1) سنن أبي داود، باب من اشترى مصراه (3443) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت