فهرس الكتاب

الصفحة 524 من 2662

2 -أن العيب نقص في المعيب فلمن هو في يده أخذ عوضه كما لو بان المبيع ناقصًا.

3 -أنه لو تعذر الرد جاز أخذ الأرش فكذلك إذا لم يتعذر.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم: لم يجعل مع إمساك المصراة أرشًا.

2 -أن المشتري في حالة الخيار ليس له إلا الرد أو الإمساك فكذلك في حالة العيب.

الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه هذا القول: بأنه إذا تعذر الرد لم يمكن ارجاع الثمن فيتعين الأرش، بخلاف ما إذا أمكن الرد لإمكان إرجاع الثمن.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول باستحقاق الأرش مطلقًا.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح استحقاق الأرش حين إمساك المبيع المعيب أن مقتضى العقد أن يمسلم ما وقع عليه؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [1] والمبيع

(1) سورة المائدة [1] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت