فهرس الكتاب

الصفحة 525 من 2662

المعيب ليس هو ما وقع العقد عليه، لنقصه بالعيب فيجب جبره بالأرش ليصدق عليه ما وقع العقد عليه.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

1 -الجواب عن وجهة القول الثاني.

2 -الجواب عن وجهة القول الثالث.

الفقرة الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:

وفيها شيئان:

1 -الجواب عن الاستدلال بحديث المصراه.

2 -الجواب عن الاحتجاج بعدم استحقاق الأرش في حالة الخيار.

الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن الاستدلال بحديث المصراة: بأن المصراه لم تنقص بالتصرية شيئًا يستحق التعويض عنه، بخلاف المعيب فإنه ناقص بالعيب فيحتاج إلى جبره بالأرش.

الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

الجواب عن هذا الدليل كالجواب عن الدليل الأول: بأنه في حالة الخيار لم يفت من المبيع شيء يستحق الأرش عنه.

الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأرش لجبر النقص فيستوي فيه حال إمكان الرد وعدمه.

الجانب الرابع: تعين الأرش:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان حالة التعين.

2 -أمثلته.

3 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت