المسألة الخامسة: الخلاف فيمن حدث العيب عنده:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا وجد قرينة تدل على من حدث العيب عنده.
2 -إذا لم يوجد قرينة.
الفرع الأول: إذا وجد قرينة تدل على من حدث العيب عنده:
وفيه أمران هما:
1 -أنواع القرينة.
2 -من يقبل قوله.
الأمر الأول: أنواع القرينة:
وفيه جانبان هما:
1 -ما يدل على حدوث العيب عند البائع:
2 -ما يدل على حدوث العيب عند المشتري:
الجانب الأول: ما يدل على حدوث العيب عند البائع:
من القرائن التي تدل على حدوث العيب عند البائع ما يأتي:
1 -وجود الأصبع الزائدة في الرقيق فإنه لا يحتمل حدوث ذلك عند المشتري فيتعين حدوثه عند البائع.
2 -الجرح المندمل الذي لا تحتمل المدة حدوثه واندماله فيها.
3 -كون الرقيق خنثى، فإن ذلك لا يحتمل الحدوث عند المشتري.
4 -القرن والعفل في الأمة.
الجانب الثاني: ما يدل على حدوث العيب عند المشتري:
من القرائن الدالة على حدوث العيب عند المشتري ما يأتي:
1 -كون الجرح طريًا بعد مدة من العقد لا يحتمل أن يكون قبلها.