فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 2662

المسألة الخامسة: الخلاف فيمن حدث العيب عنده:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا وجد قرينة تدل على من حدث العيب عنده.

2 -إذا لم يوجد قرينة.

الفرع الأول: إذا وجد قرينة تدل على من حدث العيب عنده:

وفيه أمران هما:

1 -أنواع القرينة.

2 -من يقبل قوله.

الأمر الأول: أنواع القرينة:

وفيه جانبان هما:

1 -ما يدل على حدوث العيب عند البائع:

2 -ما يدل على حدوث العيب عند المشتري:

الجانب الأول: ما يدل على حدوث العيب عند البائع:

من القرائن التي تدل على حدوث العيب عند البائع ما يأتي:

1 -وجود الأصبع الزائدة في الرقيق فإنه لا يحتمل حدوث ذلك عند المشتري فيتعين حدوثه عند البائع.

2 -الجرح المندمل الذي لا تحتمل المدة حدوثه واندماله فيها.

3 -كون الرقيق خنثى، فإن ذلك لا يحتمل الحدوث عند المشتري.

4 -القرن والعفل في الأمة.

الجانب الثاني: ما يدل على حدوث العيب عند المشتري:

من القرائن الدالة على حدوث العيب عند المشتري ما يأتي:

1 -كون الجرح طريًا بعد مدة من العقد لا يحتمل أن يكون قبلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت