2 -البلل والرطوبة في الحبوب والتمور؛ لأنها لا تدوم فإذا وجدت بعد فترة من العقد، دل ذلك على حدوثها؛ لأنها إذا طالت أفسدته، فعدم فساده بها يدل على حدوثها.
الأمر الثاني: من يقبل قوله:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان من يقبل قوله.
2 -طلب اليمين منه.
3 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا وجدت قرينة تدل على من حدث العيب عنده عمل بها.
الجانب الثاني: طلب اليمين ممن يقبل قوله:
إذا وجد ما يدل على من حدث العيب عنده لم تلزم اليمين.
الجانب الثالث: توجيه عدم لزوم اليمين لمن قبل قوله:
وجه ذلك: أن اليمين لترجيح جانب من يقبل قوله، ومع ظهور الأمر بالقرينة لا يبقى حاجة للهذا الترجيح؛ لأن قوله مترجح بها.
الفرع الثاني: إذا لم يوجد قرينة تدل على من حدث العيب عنده:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -الأمثلة.
2 -من يقبل قوله.
3 -طلب اليمين ممن يقبل قوله.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة العيوب التي لا يترجح فيها صدق أحد المتعاقدين ما يأتي: