فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 2662

1 -العرج إذا مضت مدة يحدث فيها.

2 -الخروق في الثوب.

3 -تسخين السيارة.

4 -عدم تبريد المكيف.

5 -عدم تبريد الثلاجة.

6 -جفاف الأقلام.

الأمر الثاني: من يقبل قوله:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الأقوال.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجانب الأول: الأقوال:

إذا لم يوجد ما يدل على من حدث العيب عنده فقد اختلف فيمن يقبل قوله على قولين:

القول الأول: أن القول قول المشتري.

القول الثاني: أن القول قول البائع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول قول المشتري بما يأتي:

1 -أن العيب فوات جزء من المبيع يدعي البائع أن المشتري استلمه وتلف عنده، والمشتري ينكر ذلك، والأصل عدم الاستلام، فيقبل قول منكره وهو المشتري؛ لأن الأصل معه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت