1 -العرج إذا مضت مدة يحدث فيها.
2 -الخروق في الثوب.
3 -تسخين السيارة.
4 -عدم تبريد المكيف.
5 -عدم تبريد الثلاجة.
6 -جفاف الأقلام.
الأمر الثاني: من يقبل قوله:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -الأقوال.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجانب الأول: الأقوال:
إذا لم يوجد ما يدل على من حدث العيب عنده فقد اختلف فيمن يقبل قوله على قولين:
القول الأول: أن القول قول المشتري.
القول الثاني: أن القول قول البائع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول قول المشتري بما يأتي:
1 -أن العيب فوات جزء من المبيع يدعي البائع أن المشتري استلمه وتلف عنده، والمشتري ينكر ذلك، والأصل عدم الاستلام، فيقبل قول منكره وهو المشتري؛ لأن الأصل معه.