فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 2662

2 -أن الأصل براءة ذمة المشتري من قيمة ما نقص من المبيع بالعيب والبائع يدعي شغل ذمته به بدعواه سلامة المبيع - حين العقد - من العيب، فيقبل قول مدعي براءة الذمة وهو المشتري؛ لأن الأصل معه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول قول البائع بما يأتي:

1 -أن الأصل سلامة المبيع والمشتري يدعي خلاف ذلك، فيقبل قول مدعي السلامة وهو البائع؛ لأن الأصل معه.

2 -أن الأصل سلامة العقد مما يوجب فسخه، والمشتري يدعي خلاف ذلك، فيقبل قول مدعي السلامة وهو البائع؛ لأن الأصل معه.

3 -أن الأصل عدم جواز الفسخ والمشتري يدعي خلاف ذلك، فيقبل قول مدعي السلامة وهو البائع؛ لأن الأصل معه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء:

1 -بيان الراجح.

2 -وجه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول قول المشتري.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول قول المشتري: أن البائع إذا لم يقبل قوله رجعت إليه سلعته فلا يفوت عليه شيء بخلاف المشتري فإنه إذا لم يقبل قوله شغلت ذمته بقيمة الناقص من غير مقابل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت