فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 2662

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه ترجيح القول بحبس المبيع على ثمنه ما يترتب على القول الأول من السلبيات ومنها ما يأتي:

1 -تعريض حق البائع للضياع حين إخراجه من يده قبل قبض ثمنه.

2 -تأخير حقه بالرفع إلى القضاء وانتظار إجراءات التقاضي.

3 -الإضرار بالبائع بتحميله تكاليف التقاضي إن احتاج الأمر إلى ذلك.

4 -فتح الباب للتلاعب بالحقوق والمماطلة في الوفاء بها.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه إذا احتاج المتبايعان إلى وسيط يقبض منهما ويسلمهما كان بإمكانهما ذلك من غير رفع للقضاء وانتظار طويل للفصل في الدعوى خصوصًا مع كرة الخصومات وطول أمد التقاضي.

الجانب الثاني: إذا كان الثمن في الذمة:

وفيه جزءان هما:

1 -الحل بتمكين البائع من حبس المبيع.

2 -الحل بغير تمكين البائع من حبس المبيع.

الجزء الأول: الحل بتمكين البائع من حبس المبيع:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

إذا اختلف المتبايعان في التسليم والثمن في الذمة فقد اختلف في تمكين البائع من حبس المبيع على قولين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت