فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 2662

القول الأول: أنه يمكن منه.

القول الثاني: أنه لا يمكن منه ويجبر على تسليم المبيع ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن حسب التفصيل الآتي في الجزء الثاني.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن حبس المبيع على ثمنه كحبس الرهن بالدين فكما يجوز حبس الرهن بالدين يجوز حبس المبيع بثمنه.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بأن حق المشتري تعلق بعين المبيع فيقدم كما يقدم حق المرتهن في العين المرهونة وأرش الجناية في رقبة الجاني.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، جواز حبس المبيع على ثمنه.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه جواز حبس المبيع على ثمنه ما يترتب على القول الأول من السلبيات ومنها ما يأتي:

1 -تعريض حق البائع للضياع حين إخراجه من يده قبل قبض ثمنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت