فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 2662

المسألة الأولى: دليل الشرط:

دليل هذا الشرط قوله - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام: (لا تبع ما ليس عندك) [1] .

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه نهى عن بيع الإنسان ما ليس عنده، والمراد ما لا يملكه، والنهي يقتضي الفساد فدل على أن ملك العاقد للمعقود عليه شرط لصحة العقد.

المسألة الثانية: ما يتحقق فيه الشرط:

وفيها فرعان هما:

1 -المملوك للعاقد.

2 -المأذون للعاقد فيه.

الفرع الأول: المملوك للعاقد:

وفيه أمران:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

تصرف الشخص فيما يملكه جائز وصحيح ونافذ.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز تصرف الشخص فيما يملكه: حديث حكيم بن حزام الذي فيه: (لا تبع ما ليس عندك) ؛ لأن مفهومه يدل على أن بيع الإنسان لما عنده، وهو ما يملكه جائز.

الفرع الثاني: المأذون للعاقد فيه:

وفيه أمران هما:

1 -أنواع المأذون.

2 -تصرفات المأذون.

(1) سنن أبي داود في البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (3503) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت