الأمر الأول: أنواع المأذون له:
من أنواع المأذون له في التصرف في ملك الغير ما يأتي:
1 -الوكيل.
2 -ولي المحجور عليه.
3 -الحاكم.
الأمر الثاني: تصرفات المأذون له:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان حكم التصرف.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم التصرف:
تصرفات المأذون له كتصرفات المالك في الصحة، والنفوذ والأثر.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة تصرفات المأذون له: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أناب عروة بن الجعد في شراء شاة، وأعطاه درهمًا فاشترى بالدرهم شاتين، ثم باع إحداهما بدرهم وجاء إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بشاة ودرهم فأقره ودعا له [1] .
المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:
وفيها ثلاثة فروع:
1 -بيع ملك الغير بغير إذنه.
2 -الشراء للغير بغير إذنه.
3 -بيع المشاع بين المسلمين.
الفرع الأول: بيع ملك الغير بغير إذنه:
وفيه أمران هما:
1 -اسم هذا التصرف.
2 -حكم التصرف.
(1) صحيح البخاري في المناقب، باب علامات النبوة (3642) .