فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 2662

الأمر الأول: اسم هدا التصرف:

بيع الشخص لمال الغير أو شراؤه به بغير إذن مالكه يسمى تصرف الفضولي.

الأمر الثاني: حكم التصرف:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا علم البائع أن الملك لغيره.

2 -إذا لم يعلم البائع أن الملك.

الجانب الأول: إذا علم البائع أن الملك لغيره.

وفيه جزءان:

1 -إذا أجاز المالك التصرف.

2 -إذا لم يجز المالك التصرف.

الجزء الأول: إذا أجاز المالك التصرف.

وفيه ثلاث جزئيات:

1 -بيان الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

إذا أجاز المالك تصرف الفضولي، فقد اختلف في صحته على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن العقد فقد شرطه، وهو ملك البائع للمبيع فلا يصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت