فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 2662

النقطة الأول: بيان الحكم:

إذا كان البائع يعلم إعسار المشتري أو مماطلته فلا خيار له، وليس له الفسخ.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم استحقاق البائع للفسخ إذا كان يعلم حال المشتري: أنه قد دخل على بصيرة، فيجب أن يتحمل فتيجة خطئه، ولا يدفع ضرره بضرر غيره؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر.

الجزئية الثانية: إذا لم يكن المشتري معسرًا ولا مماطلًا:

وفيها فقرتان هما:

1 -إذا كان الثمن في البلد، أو دون مسافة القصر منها.

2 -إذا كان الثمن مسافة قصر فأكثر من البلد.

الفقرة الأول: إذا كان الثمن في البلد أو دون مسافة القصر منها:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كان الثمن في البلد أو دون مسافة القصر حجر على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضر الثمن ويسلمه للبائع.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه الحجر على المشتري: أنه يخشى أن يتصرف في ماله تصرفًا يضر بالبائع فاحتيط له بهذا الحجر.

الفقرة الثانية: إذا كان الثمن غائبًا عن البلد مسافة قصر فأكثر:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت