فهرس الكتاب

الصفحة 602 من 2662

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كان الثمن غائبًا عن البلد مسافة قصر فأكثر فللبائع الفسخ واسترجاع المبيع.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه إثبات الفسخ للبائع إذا كان الثمن غائبًا مسافة القصر أن عليه ضررًا في تأخير الثمن، فكان له الفسخ والرجوع في عين ماله، كما لو كان المشتري مفلسًا.

الأمر الثاني: إذا كان الثمن مؤجلًا:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان الثمن مؤجلًا فليس للبائع حبس المبيع على الثمن ولا فسخ العقد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه منع حبس المبيع.

2 -توجيه عدم فسخ العقد.

الجزء الأول: توجيه عدم حبس المبيع:

وجه ذلك: أن حق المشتري حال فلا يجوز منعه بغير حق.

الجزء الثاني: توجيه منع الفسخ:

وجه منع فسخ العقد إذا كان الثمن مؤجلًا: أن البائع لا يستحقه قبل حلول أجله فلا يجوز له فسخ العقد بتأخير الثمن قبل استحقاقه.

المسألة الخامسة: الخيار بتغير ما تقدمت رؤيته:

وفيها فرعان هما:

1 -أمثلة ما تغير بعد رؤيته.

2 -الخيار فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت