فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 2662

الجانب الثالث: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -قياس المنقول ونحوه على الثوابت، وذلك من وجوه:

الوجه الأول: أن المبيع جزافًا لا يحتاج إلى حق توفية فيكون قبضه بالتخلية كالثوابت.

الوجه الثاني: أن المبيع جزافًا ينتقل إلى ملك المشتري بمجرد العقد فيكون قبضه بالتخلية كالثوابت.

الوجه الثالث: أن التخلية في المبيع جزافًا تمكن المشتري من الانتفاع به فيكون قبضه بالتخلية كالثوابت.

الوجه الرابع: أن المبيع جزافًا يكون من ضمان المشتري ويتلف على حسابه بمجرد العقد كالثوابت فيكون قبضه بالتخلية مثل الثوابت.

2 -أن المبيع جزافًا من المكيل ونحوه إذا بيع بمعياره كفى فيه الاستيفاء بمعياره من غير نقل فكذلك إذا بيع جزافًا لا يشترط النقل لقبضه.

3 -أنه لم يرد في الشرع تحديد لصفة قبض البيع جزافًا فيرجع فيه إلى العوف، والتخلية قبض له في العوف فيكتفى بها.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

من أدلة هذا القول ما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت