1 -حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما وفيه: (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله) [1] . قال ابن عباس رضي الله عنه:"ولا أرى كل شيء إلا مثله".
2 -حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) [2] .
الجانب الرابع: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - واللَّه أعلم - هو القول الأول، عدم اشتراط النقل.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم اشتراط النقل: أن الأصل عدم الاشتراط ولا دليل على اشتراطه، وما استدل به المشترطون سيأتي الجواب عنه.
الجزء الثالث: الجواب عن دليل القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 -الجواب عن القول نفسه.
(1) سنن ابن ماجة، باب بيع المجازفة (2229) .
(2) سنن أبي داود، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى (3499) .