فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 2662

1 -حديث: (من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الاستيفاء غاية في منع البيع، ومفهوم ذلك أنه إذا حصل الاستيفاء جاز البيع ولو لم يحصل النقل.

2 -حديث: (إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل) [2] .

ووجه الاستدلال به: أنه لم يذكر غير الكيل في البيع والشراء وذلك دليل على أنه لا يشترط غيره.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -قول زيد بن ثابت - رضي الله عنه: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع السلع حيت تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) [3] .

2 -حديث ابن عمر وفيه: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) [4] .

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بمنع التصرف قبل النقل.

(1) صحيح البخاري، باب الكيل على البائع والمعطي (2126) .

(2) صحيح البخاري، باب الكيل على البائع والمعطي (2125) .

(3) سنن الدارقطني (3/ 13) رقم 36.

(4) سنن أبي داود، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفيه (3499) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت