1 -حديث: (من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه) [1] .
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الاستيفاء غاية في منع البيع، ومفهوم ذلك أنه إذا حصل الاستيفاء جاز البيع ولو لم يحصل النقل.
2 -حديث: (إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل) [2] .
ووجه الاستدلال به: أنه لم يذكر غير الكيل في البيع والشراء وذلك دليل على أنه لا يشترط غيره.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -قول زيد بن ثابت - رضي الله عنه: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع السلع حيت تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) [3] .
2 -حديث ابن عمر وفيه: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) [4] .
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بمنع التصرف قبل النقل.
(1) صحيح البخاري، باب الكيل على البائع والمعطي (2126) .
(2) صحيح البخاري، باب الكيل على البائع والمعطي (2125) .
(3) سنن الدارقطني (3/ 13) رقم 36.
(4) سنن أبي داود، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفيه (3499) .