فهرس الكتاب

الصفحة 642 من 2662

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بمنع التصرف قبل النقل: ما تقدم في ترجيح القول بمنع التصرف قبل النقل في البيع جزافًا.

الجزء الثالث: الجواب عن دليل القول المرجوح:

يجاب عن دليل هذا القول: بأن الاقتصار فيها على الكيل لا يمنع اشتراط النقل بأدلة أخرى ومنها أدلة المانعين وما ورد في توجيه الترجيح.

المسألة الثانية: التصرف في غير المكيل ونحوه:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى:"وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه".

سيكون الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -المبيع بصفة أو رؤية متقدمة.

2 -المبيع برؤية مقارنة.

الفرع الأول: المبيع بصفة أو رؤية متقدمة:

وفيه أمران هما:

1 -الأمثلة.

2 -حكم التصرف.

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

1 -أمثلة المبيع بصفة.

2 -أمثلة ما تقدمت رؤيته.

الجانب الأول: أمثلة ما بيع بصفة:

من أمثلة ذلك: أن يكون المبيع سيارة موصوفة في الذمة.

الجانب الثاني: أمثلة ما تقدمت رؤيته:

من أمثلة ذلك: أن يكون المبيع سيارة سبقت رؤيتها بزمن يمكن تغيرها فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت