فهرس الكتاب

الصفحة 699 من 2662

النقطة الأول: دليل الشرط الأول:

دليل هذا الشرط ما ورد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرية فيما دون خمسة أوسق [1] .

النقطة الثانية: دليل الشرط الثاني:

دليل هذا الشرط: ما ورد أن رجالًا من الأنصار محتاجين شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه، وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطبًا [2] .

ووجه الاستدلال به: أن العرايا رخصة من محظور فتتقيد بسببها.

النقطة الثالثة: دليل الشرط الثالث:

دليل هذا الشرط هو دليل الشرط الثاني.

النقطة الرابعة: دليل الشرط الرابع:

دليل هذا الشرط ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا [3] .

يعنى بكيل يساوي خرصها.

النقطة الخامسة: دليل الشرط الخامس.

دليل هذا الشرط حديث: (والتمر بالتمر مثلًا بمثل يدًا بيد) [4] .

عفي عن العلم بالمثلية للحاجة وبقى التقابض بحاله.

(1) سنن أبي داود، باب مقدار العرية (3364) .

(2) الأم الشافعي (3/ 47) ، ونصب الراية للزيلعي (4/ 13، 14) .

(3) صحيح مسلم، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (1539/ 64) .

(4) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (1587/ 81) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت