فهرس الكتاب

الصفحة 700 من 2662

الفقرة الرابعة: حكم ما لا يؤكل من الرطب حتى يصير تمرًا.

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

3 -ما يرد بدل الرطب الذي صار تمرًا.

الشيء الأول: بيان حكم البيع:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

النقطة الأول: بيان الخلاف:

إذا تركت العارية حتى صارت تمرًا فقد اختلف في بطلان البيع على قولين:

القول الأول: أنه يبطل.

القول الثاني: أنه لا يبطل ويبقى على حساب المشتري.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه القول الأول: بأنه إذا ترك الرطب حتى يتمر فات شرط الرخصة وهو الأكل رطبًا فيبطل العقد.

ووجه القول الثاني: بأن البيع صحيح، وانتقل به المبيع إلى ملك المشتري فلا، يعود إليه البطلان بعد صحته.

النقطة الثالثة: الترجيح:

بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالبطلان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت