فهرس الكتاب

الصفحة 701 من 2662

توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالبطلان: أن القول بعدم البطلان يتخذ وسيلة إلى الربا، في بيع الرطب بالتمر وتركه حتى يصير تمرًا.

الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأن تصحيح العقد بناء على أن الشرط - وهو الأكل رطبًا - سيتحقق، فإذا تبين عدم تحقق الشرط تبين عدم صحة العقد.

وبعبارة أخرى: تصحيح العقد معلق بشرط، وهو الأكل رطبًا، فإذا انعدم الأكل رطبًا: انعدمت صحة العقد؛ لأن المعلق على شرط لا يوجد مع انعدام الشرط المعلق عليه.

الشيء الثالث: ما يرد للمشتري على القول ببطلان العقد:

وفيه نقطتان هما:

1 -ما يرد إن كان الثمن (التمر) موجودًا.

2 -ما يرد إن كان الثمن غير موجود.

النقطة الأولى: ما يرد إن كان الثمن (التمر) موجودًا.

وفيها جهتان هما:

1 -بيان ما يرد.

2 -التوجيه.

الجهة الأولى: بيان ما يرد إن كان الثمن موجودًا:

إذا كان الثمن موجودًا رد على المشتري إن كان البطلان في كل المبيع، أو رد منه بقدر ما بقي إن كان البطلان في بعضه.

الجهة الثانية: التوجيه:

وجه رد التمر أو بعضه: أنه عين مال المشتري وقد بطل العقد فيرد إليه ماله كحال الفسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت