فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 2662

1 -أرض الشام.

2 -أرض مصر.

3 -أرض العراق.

الجزء الثاني: بيع ما فتح عنوة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيع الأراضي.

2 -بيع المساكن.

الجزئية الأولى: بيع الأراضي.

وفيها ثلاث فقرات:

1 -بيان الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفقرة الأولى: بيان الخلاف.

اختلف في بيع الأراضي مما فتح عنوة على قولين:

القول الأول: أنها لا تباع.

القول الثاني: أنها تباع.

الفقرة الثانية: التوجيه.

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول.

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -أن الأراضي المفتوحة عنوة لسائر المسلمين.

ولو بيعت لاختص بها مشتريها، فلا تباع.

2 -أن شرط البيع وهو ملكية البائع للمبيع غير متحققة فيها؛ لأنها لا تختص بشخص دون آخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت