1 -أرض الشام.
2 -أرض مصر.
3 -أرض العراق.
الجزء الثاني: بيع ما فتح عنوة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -بيع الأراضي.
2 -بيع المساكن.
الجزئية الأولى: بيع الأراضي.
وفيها ثلاث فقرات:
1 -بيان الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف.
اختلف في بيع الأراضي مما فتح عنوة على قولين:
القول الأول: أنها لا تباع.
القول الثاني: أنها تباع.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وفيها شيئان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول.
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -أن الأراضي المفتوحة عنوة لسائر المسلمين.
ولو بيعت لاختص بها مشتريها، فلا تباع.
2 -أن شرط البيع وهو ملكية البائع للمبيع غير متحققة فيها؛ لأنها لا تختص بشخص دون آخر.