فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 2662

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الأصل الجواز، ولا دليل على المنع.

وستأتي الإجابة عن وجهة المانعين.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - جواز البيع.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح بيع الأراضي المفتوحة عنوة: أنه لا دليل على منع بيعها فتبقى على أصل الجواز.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه نقطتان هما:

النقطة الأولى: الجواب عن قولهم: إن البيع يفوت اشتراك المسلمين فيها.

يجاب عن ذلك: بأنها تبقى خراجية ويشترك المسلمون في ريعها.

النقطة الثانية: الجواب عن قولهم: إن ملكية البيع غير متحققة فيها.

يجاب عن ذلك: بأن الذي يبيعها الإمام وهو نائب عن المسلمين.

الجزئية الثانية: بيع المساكن.

وفيها فقرتان:

1 -المساكن العامرة.

2 -المساكن التي خربت وعادت زراعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت