فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 2662

الفقرة الأولى: بيع المساكن العامرة:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان حكم البيع.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

المساكن العامرة مما فتح عنوة يجوز بيعها.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه جواز بيع المساكن العامرة: أن الصحابة - رضي الله عنهم - اقتطعوا الخطط في الكوفة، والبصرة في زمن عمر - رضي الله عنه - وبنوها مساكن، وتبايعوها من غير نكير.

الفقرة الثانية: بيع المساكن التي خربت وعادت زراعية:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان حكم البيع.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: بيان حكم البيع:

المساكن التي خربت وعادت زراعية حكمها كحكم الأراضي الزراعية على ما تقدم.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه إلحاق المساكن التي خربت بالأراضي الزراعية: أن حكمها الأول: انتهى بخرابها، فوجب إلحاقها بحكم ما آلت إليه.

الجزء الثالث: حكم إجارة ما فتح عنوة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -دليل الحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت