فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 2662

2 -أن يحصل الاتفاق على إبدال ألف ريال من فئة الخمسمائة بألف ريال من فئة المائة. ويقبض من فئة المائة خمسمائة ويحصل التفرق قبل قبض الخمسمائة الأخرى.

3 -أن يحصل الاتفاق على إبدال ألف جنيه ذهبًا بعشرة آلاف ريال فضة ويقبض خمسمائة من الجنيهات ويتم التفرق قبل قبض الخمسمائة جنيه الأخرى.

الفرع الثاني: حكم العقد:

وفيه أمران هما:

1 -إذا كان التفرق قبل قبض الكل.

2 -إذا كان التفرق قبل قبض البعض.

الأمر الأول: إذا كان التفرق قبل قبض الكل:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -دليله.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل بطل العقد في الجميع.

الجانب الثاني: دليل الحكم:

من أدلة ذلك ما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء) [1] .

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يد بيد) [2] .

3 -ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع الذهب بالورق دينًا) [3] .

(1) سنن أبي داود، باب الصرف (3348) .

(2) سنن الترمذي، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل (1240) .

(3) صحيح مسلم، باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا (1589) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت