فهرس الكتاب
2 -أن يحصل الاتفاق على إبدال ألف ريال من فئة الخمسمائة بألف ريال من فئة المائة. ويقبض من فئة المائة خمسمائة ويحصل التفرق قبل قبض الخمسمائة الأخرى.
3 -أن يحصل الاتفاق على إبدال ألف جنيه ذهبًا بعشرة آلاف ريال فضة ويقبض خمسمائة من الجنيهات ويتم التفرق قبل قبض الخمسمائة جنيه الأخرى.
الفرع الثاني: حكم العقد:
وفيه أمران هما:
1 -إذا كان التفرق قبل قبض الكل.
2 -إذا كان التفرق قبل قبض البعض.
الأمر الأول: إذا كان التفرق قبل قبض الكل:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -دليله.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل بطل العقد في الجميع.
الجانب الثاني: دليل الحكم:
من أدلة ذلك ما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء) [1] .
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يد بيد) [2] .
3 -ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع الذهب بالورق دينًا) [3] .
(1) سنن أبي داود، باب الصرف (3348) .
(2) سنن الترمذي، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل (1240) .
(3) صحيح مسلم، باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا (1589) .