4 -نهي النبي - صلى الله عليه وسلم: (أن يباع منها غائب بناجز) [1] .
الأمر الثاني: إذا كان التفرق قبل قبض البعض:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف:
إذا قبض البعض ثم حصل التفرق قبل قبض الباقي فقد اختلف في بطلان العقد على قولين:
القول الأول: أن العقد يبطل في الجميع ما قبض وما لم يقبض.
القول الثاني: أن العقد يبطل فيما لم يقبض دون ما قبض.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بما يأتي:
1 -ما تقدم من الأحاديث؛ وذلك أنها مطلقة فتشمل حالة عدم قبض الكل وحالة عدم قبض البعض.
2 -أن الصفقة واحدة، فإذا بطل العقد في البعض انسحب البطلان على الجميع.
(1) سنن الترمذي، باب ما جاء في الصرف (1241) .