الجانب الأول: توجيه عدم حصول القبض بالحوالة.
وجه ذلك: أن الحصول على المبلغ المحال به غير مضمون لا يأتي:
1 -أن المحال عليه قد ينكر المبلغ المحال به عليه.
2 -أن المحال عليه قد يماطل.
3 -أن المحال عليه قد يفلس.
4 -لو سلم انتفاء ذلك كله، فإنه لا يحصل بالحوالة القبض الوارد في الحديث: (يدًا بيد) (إلا هاء وهاء) .
الجانب الثاني: توجيه عدم حصول القبض بالشيك:
وجه ذلك: أن المبلغ الذي فيه غير مضمون لا يأتي:
1 -ضياع الشيك أو تلفه.
2 -إيقاف حساب مصدر الشيك.
3 -سحب الرصيد لمديونية مصدر الشيك قبل استلام مبلغ الشيك.
4 -الحجر على مصدر الشيك قبل استلام مبلغه.
5 -لو سلم انتفاء ذلك كله فإنه لم يحصل القبض الوارد في الأحاديث السابقة.
المسألة الثالثة: قبض الدائن من المدين غير جنس دينه مجزءًا:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 -صورة ذلك.
2 -اعتبار ذلك صرفًا.
3 -حكم الصرف.
الفرع الأول: صورة التسديد المجزَّإ من غير جنس الدين.
من صور ذلك ما يأتي: