فهرس الكتاب

الصفحة 755 من 2662

1 -أن يكون الدين دولارات فيسدد المدين دراهم على فترات إلى نهاية ما يقابل ما عليه من الدولارات.

2 -أن يكون الدين جنيهات فيسدد المدين دراهم على فترات إلى نهاية ما يقابل ما عليه من الجنيهات.

الفرع الثاني: اعتبار ذلك صرفًا:

بتطبيق تعريف الصرف على المسألة يتبين أنها من صوره؛ لأن الصرف إبدال عملة بعملة وهذا كذلك.

الفرع الثالث: حكم الصرف:

وفيه أمران هما:

1 -إذا حصلت المحاسبة عند تسليم كل دفعة.

2 -إذا كانت المحاسبة عند تسليم آخر دفعة.

الأمر الأول: إذا حصلت المحاسبة عند تسليم كل دفعة.

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا حصلت المحاسبة عند تسليم كل دفعة وحصل حسم ما يقابلها من الدين فالصرف صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة الصرف إذا حصلت المحاسبة عند تسليم كل دفعة: أنه يتحقق بذلك شرط الصرف، وهو القبض قبل التفرق.

الأمر الثاني: إذا كانت المحاسبة عند تسليم آخر دفعة:

وفيه جانبان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت