فهرس الكتاب

الصفحة 808 من 2662

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول. بأن التشقق هو أوان التأبير وهو أمر منضبط فيناط الحكم به.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأنه أنيط الحكم بالتأبير بقوله - صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلًا بعد أن أبرت فثمرته للذي باعه) [1] .

حيث نص على التأبير، وهو صالح لتعليق الحكم به فيناط الحكم به.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن دليل القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ترجيح تعلق الحكم بالتشقق أنه أكثر انضباطًا؛ لأنه توقيت إلهي لا علاقة للآدمي فيه.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جانبان هما:

1 -الجواب عن أصل القول.

2 -الجواب عن الاستدلال بالحديث.

(1) صحيح البخاري، باب من باع نخلًا قد أبرت (2204) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت