الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول. بأن التشقق هو أوان التأبير وهو أمر منضبط فيناط الحكم به.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأنه أنيط الحكم بالتأبير بقوله - صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلًا بعد أن أبرت فثمرته للذي باعه) [1] .
حيث نص على التأبير، وهو صالح لتعليق الحكم به فيناط الحكم به.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن دليل القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ترجيح تعلق الحكم بالتشقق أنه أكثر انضباطًا؛ لأنه توقيت إلهي لا علاقة للآدمي فيه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما:
1 -الجواب عن أصل القول.
2 -الجواب عن الاستدلال بالحديث.
(1) صحيح البخاري، باب من باع نخلًا قد أبرت (2204) .