الجانب الأول: الجواب عن أصل القول:
يجاب عن ذلك: بأن التأبير لا ينضبط، وقد يتأخر عن أوانه أو يتقدم بتشقيق الطلع فيحصل النزاع والخلاف.
الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك: بأن التأبير عادة يعقب التشقق فأنيط الحكم به والمراد أوانه وهو التشقق.
المسألة الثانية: متعلق الحكم في غير النخل:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -متعلق الحكم فيما له أكمام.
2 -متعلق الحكم فيما له قشر.
3 -متعلق الحكم فيما ليس له قشر ولا نور ولا أكمام.
4 -متعلق الحكم فيما له نور ولا قشر له.
الفرع الأول: متعلق الحكم فيما له أكمام:
وفيه أمران هما:
1 -أمثلته.
2 -متعلق الحكم فيه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة هذا النوع ما يأتي:
1 -القطن.
2 -الورد.
3 -الياسمين.
4 -النرجس.
5 -البنفسج.
الأمر الثاني: متعلق الحكم.
متعلق الحكم في هذا النوع الخروج من الأكمام، فما خرج من أكمامه قبل العقد هو للبائع وما قبل ذلك للمشتري.