فهرس الكتاب

الصفحة 809 من 2662

الجانب الأول: الجواب عن أصل القول:

يجاب عن ذلك: بأن التأبير لا ينضبط، وقد يتأخر عن أوانه أو يتقدم بتشقيق الطلع فيحصل النزاع والخلاف.

الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن ذلك: بأن التأبير عادة يعقب التشقق فأنيط الحكم به والمراد أوانه وهو التشقق.

المسألة الثانية: متعلق الحكم في غير النخل:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -متعلق الحكم فيما له أكمام.

2 -متعلق الحكم فيما له قشر.

3 -متعلق الحكم فيما ليس له قشر ولا نور ولا أكمام.

4 -متعلق الحكم فيما له نور ولا قشر له.

الفرع الأول: متعلق الحكم فيما له أكمام:

وفيه أمران هما:

1 -أمثلته.

2 -متعلق الحكم فيه.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة هذا النوع ما يأتي:

1 -القطن.

2 -الورد.

3 -الياسمين.

4 -النرجس.

5 -البنفسج.

الأمر الثاني: متعلق الحكم.

متعلق الحكم في هذا النوع الخروج من الأكمام، فما خرج من أكمامه قبل العقد هو للبائع وما قبل ذلك للمشتري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت