الأمر الأول: دليل الحكم في النخل:
من أدلة دخول طلع النخل في البيع إذا كان قبل متعلق الحكم (التشقق أو التأبير) قوله - صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) [1] .
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الطلع بعد التأبير للبائع، ومفهوم ذلك أنه قبل التأبير للمشتري.
الأمر الثاني: دليل الحكم في غير النخل:
دليل دخول ثمر الشجر في البيع إذا كان قبل وجود متعلق الحكم القياس على النخل بجامع تعلق نفس البائع به بعد وجود متعلق الحكم وتأثيره في حصوله.
الفرع الثالث: استثناؤه:
وفيه أمران هما:
1 -حكم الاستثناء.
2 -دليل الحكم.
الأمر الأول: حكم استثناء البائع لما يدخل في البيع من الثمر:
استثناء البائع لما يدخل في البيع من الثمر لا يصح.
الأمر الثاني: دليل الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الدليل.
2 -الجواب عن دخوله في البيع.
الجانب الأول: بيان الدليل:
دليل عدم صحة اسثتناء البائع لما يدخل في البيع: أنه لا يصح بيعه منفردًا فلا يصح استثناؤه؛ لأن الاستثناء كالبيع.
(1) صحيح البخاري، باب من باع نخلًا قد أبرت (2204) .