فهرس الكتاب

الصفحة 812 من 2662

الأمر الأول: دليل الحكم في النخل:

من أدلة دخول طلع النخل في البيع إذا كان قبل متعلق الحكم (التشقق أو التأبير) قوله - صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) [1] .

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الطلع بعد التأبير للبائع، ومفهوم ذلك أنه قبل التأبير للمشتري.

الأمر الثاني: دليل الحكم في غير النخل:

دليل دخول ثمر الشجر في البيع إذا كان قبل وجود متعلق الحكم القياس على النخل بجامع تعلق نفس البائع به بعد وجود متعلق الحكم وتأثيره في حصوله.

الفرع الثالث: استثناؤه:

وفيه أمران هما:

1 -حكم الاستثناء.

2 -دليل الحكم.

الأمر الأول: حكم استثناء البائع لما يدخل في البيع من الثمر:

استثناء البائع لما يدخل في البيع من الثمر لا يصح.

الأمر الثاني: دليل الحكم:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الدليل.

2 -الجواب عن دخوله في البيع.

الجانب الأول: بيان الدليل:

دليل عدم صحة اسثتناء البائع لما يدخل في البيع: أنه لا يصح بيعه منفردًا فلا يصح استثناؤه؛ لأن الاستثناء كالبيع.

(1) صحيح البخاري، باب من باع نخلًا قد أبرت (2204) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت