الجانب الثاني: دليل الاشتراط في طلع وثمر غير النخل:
دليل ذلك ما يأتي:
1 -أدلة اشتراط طلع النخل.
2 -القياس على طلع النخل.
الفرع الرابع: التبقية:
وفيه ثلاثة أمور:
1 -حكم التبقية.
2 -حد التبقية.
3 -التوجيه.
الأمر الأول: حكم التبقية:
إذا كان الطلع أو الثمر للبائع فله تبقيته إلى أوان أخذه.
الأمر الثاني: حد التبقية:
حد التبقية للطلع ونحوه: أن يصلح ويحين وقت أخذه، من جذاذ وخراف، ولقاط وقطع ونحو ذلك.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه تبقية الطلع ونحوه إلى صلاحه: أنه قبل صلاحه لا يستفاد منه وقطعه اتلاف له وذلك من إضاعة المال، والإضرار بالبائع فيتعين إبقاؤه.
الفرع الخامس: السقي:
وفيه أمران هما:
1 -حكم السقي.
2 -من يلزم.
الأمر الأول: حكم السقي:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.