فهرس الكتاب

الصفحة 815 من 2662

الجانب الثاني: دليل الاشتراط في طلع وثمر غير النخل:

دليل ذلك ما يأتي:

1 -أدلة اشتراط طلع النخل.

2 -القياس على طلع النخل.

الفرع الرابع: التبقية:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -حكم التبقية.

2 -حد التبقية.

3 -التوجيه.

الأمر الأول: حكم التبقية:

إذا كان الطلع أو الثمر للبائع فله تبقيته إلى أوان أخذه.

الأمر الثاني: حد التبقية:

حد التبقية للطلع ونحوه: أن يصلح ويحين وقت أخذه، من جذاذ وخراف، ولقاط وقطع ونحو ذلك.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه تبقية الطلع ونحوه إلى صلاحه: أنه قبل صلاحه لا يستفاد منه وقطعه اتلاف له وذلك من إضاعة المال، والإضرار بالبائع فيتعين إبقاؤه.

الفرع الخامس: السقي:

وفيه أمران هما:

1 -حكم السقي.

2 -من يلزم.

الأمر الأول: حكم السقي:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت