الأمر الثاني: الدليل لطلع غير النخل:
دليل طلع غير النخل القياس على طلع النخل.
الفرع الثالث: الاشتراط:
وفيه أمران هما:
1 -حكم الاشتراط.
2 -دليله.
الأمر الأول: حكم الاشتراط:
إذا اشترط المشتري من الطلع أو الثمر ما لا يدخل في البيع جاز.
الأمر الثاني: الدليل:
وفيه جانبان هما:
1 -دليل صحة الاشتراط في طلع النخل.
2 -دليل الاشتراط في غيره.
الجانب الأول: دليل الاشتراط في طلع النخل:
من أدلة صحة اشتراط المشتري للطلع الذي لم يدخل في البيع ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [1] .
2 -قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} [2] .
3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) [3] .
4 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) [4] .
(1) سورة المائدة [1] .
(2) سورة الإسراء [34] .
(3) سنن أبي داود، باب في الصلح (3594) .
(4) صحيح البخاري، باب من باع نخلًا بعد أن تؤبر (2204) .