فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 2662

الأمر الثاني: الدليل لطلع غير النخل:

دليل طلع غير النخل القياس على طلع النخل.

الفرع الثالث: الاشتراط:

وفيه أمران هما:

1 -حكم الاشتراط.

2 -دليله.

الأمر الأول: حكم الاشتراط:

إذا اشترط المشتري من الطلع أو الثمر ما لا يدخل في البيع جاز.

الأمر الثاني: الدليل:

وفيه جانبان هما:

1 -دليل صحة الاشتراط في طلع النخل.

2 -دليل الاشتراط في غيره.

الجانب الأول: دليل الاشتراط في طلع النخل:

من أدلة صحة اشتراط المشتري للطلع الذي لم يدخل في البيع ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [1] .

2 -قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} [2] .

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) [3] .

4 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) [4] .

(1) سورة المائدة [1] .

(2) سورة الإسراء [34] .

(3) سنن أبي داود، باب في الصلح (3594) .

(4) صحيح البخاري، باب من باع نخلًا بعد أن تؤبر (2204) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت