الفرع الثاني: دخول الطلع في البيع:
وفيه أمران هما:
1 -دخول ما وجد فيه متعلق الحكم.
2 -دخول ما لم يوجد فيه متعلق الحكم.
الأمر الأول: دخول ما وجد فيه متعلق الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 -لبيان حكم الدخول.
2 -الدليل.
الجانب الأول: بيان حكم الدخول:
ما وجد فيه متعلق الحكم من النخل والشجر ونحوها لا يدخل في البيع بلا شرط.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل عدم دخول ما وجد فيه متعلق الحكم بالبيع ما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع) [1] .
الأمر الثاني: دخول ما لم يوجد فيه متعلق الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا كان بعض شجرة.
2 -إذا كان بعض شجر.
الجانب الأول: إذا كان ما لم يوجد فيه متعلق الحكم بعض شجرة:
وفيه جزءان هما:
1 -الدخول.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان الدخول:
إذا كان الذي لم يوجد فيه متعلق الحكم بعض شجرة لم يدخل في البيع بلا خلاف.
(1) صحيح البخاري، باب من باع نخلًا بعد أن تؤبر (2204) .