فهرس الكتاب

الصفحة 817 من 2662

الفرع الثاني: دخول الطلع في البيع:

وفيه أمران هما:

1 -دخول ما وجد فيه متعلق الحكم.

2 -دخول ما لم يوجد فيه متعلق الحكم.

الأمر الأول: دخول ما وجد فيه متعلق الحكم:

وفيه جانبان هما:

1 -لبيان حكم الدخول.

2 -الدليل.

الجانب الأول: بيان حكم الدخول:

ما وجد فيه متعلق الحكم من النخل والشجر ونحوها لا يدخل في البيع بلا شرط.

الجانب الثاني: الدليل:

دليل عدم دخول ما وجد فيه متعلق الحكم بالبيع ما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع) [1] .

الأمر الثاني: دخول ما لم يوجد فيه متعلق الحكم:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كان بعض شجرة.

2 -إذا كان بعض شجر.

الجانب الأول: إذا كان ما لم يوجد فيه متعلق الحكم بعض شجرة:

وفيه جزءان هما:

1 -الدخول.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الدخول:

إذا كان الذي لم يوجد فيه متعلق الحكم بعض شجرة لم يدخل في البيع بلا خلاف.

(1) صحيح البخاري، باب من باع نخلًا بعد أن تؤبر (2204) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت