1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول ما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلًا بعد أن يؤبر فثمرته للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع) [1] .
حيث جعل الثمر بعد التأبير للبائع، فإن مفهوم ذلك أن ما قبله للمشتري، وهو مطلق فيشمل كل ما لم يؤير سواء كان نوعًا أم غيره.
2 -قياس النوع على الجنس بجامع تميز ما لم يوجد فيه متعلق الحكم عما وجد فيه.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -أن إدخال ما لم يوجد فيه متعلق الحكم في البيع في النوع الواحد يؤدي إلى الإضرار باشتراك الأيدي في النوع الواحد.
2 -أن النوع الواحد عادة يتقارب تلاحقه فيؤدي إلى الاختلاط.
3 -قياس النوع على الواحدة بجامع الضرر في الاشتراك في كل.
الجزئية الرابعة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) صحيح البخاري، باب من باع نخلًا بعد أن تؤبر (2204) .