فهرس الكتاب

الصفحة 819 من 2662

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول ما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلًا بعد أن يؤبر فثمرته للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع) [1] .

حيث جعل الثمر بعد التأبير للبائع، فإن مفهوم ذلك أن ما قبله للمشتري، وهو مطلق فيشمل كل ما لم يؤير سواء كان نوعًا أم غيره.

2 -قياس النوع على الجنس بجامع تميز ما لم يوجد فيه متعلق الحكم عما وجد فيه.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -أن إدخال ما لم يوجد فيه متعلق الحكم في البيع في النوع الواحد يؤدي إلى الإضرار باشتراك الأيدي في النوع الواحد.

2 -أن النوع الواحد عادة يتقارب تلاحقه فيؤدي إلى الاختلاط.

3 -قياس النوع على الواحدة بجامع الضرر في الاشتراك في كل.

الجزئية الرابعة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) صحيح البخاري، باب من باع نخلًا بعد أن تؤبر (2204) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت