فهرس الكتاب

الصفحة 821 من 2662

الوجه الأول: أن ضرر الاشتراك في الوحدة محقق وشديد.

الوجه الثاني: أن الضرر الحاصل على المشتري بفوات بعض ثمر الشجرة الواحدة يسير فيحتمل في سبيل دفع الضرر بالاشتراك.

الوجه الثالث: أن تمييز نصيب كل واحد في الشجرة الواحدة غير يسير، بخلاف تمييزه في النوع الواحد.

الجزء الثاني: إذا كان ما لم يوجد فيه متعلق الحكم من أنواع:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -صورة ذلك.

2 -الخلاف.

3 -التوجيه.

4 -الترجيح.

الجزئية الأولى: صورة ما إذا كان نوع ما لم يوجد فيه متعلق الحكم مختلفًا عن النوع الذي يوجد فيه:

من صور ذلك ما يأتي:

1 -إذا كان المبيع سكريًا وبرحيًا وإخلاصًا فوجد متعلق الحكم في أحد هذه الأنواع دون غيره.

2 -أن يكون المبيع رمانًا وتفاحًا وليمونًا وبرتقالًا، فيوجد متعلق الحكم في أحد هذه الأنواع دون غيره.

الجزئية الثانية: الخلاف:

إذا كان الذي لم يوجد فيه متعلق الحكم مختلفًا عن النوع الذي يوجد فيه، فقد اختلف في دخوله في البيع على قولين:

القول الأول: أنه يدخل.

القول الثاني: أنه لا يدخل.

الجزئية الثالثة: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت