1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع) [1] .
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
قياس النوعين على النوع الواحد بجامع أن دخول ما لم يوجد فيه متعلق الحكم في البيع يؤدي إلى سوء المشاركة واختلاف الأيدي.
الجزئية الرابعة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالدخول.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالدخول: أنه الذي يتمثسى مع مفهوم الحديث، والعمل بالحديث أولى من العمل بما دونه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بما تقدم في الجواب عن وجهة القول المرجوح في النوع الواحد.
(1) صحيح البخاري، باب من باع نخلًا بعد أن يؤبر (2204) .