فهرس الكتاب

الصفحة 822 من 2662

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع) [1] .

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

قياس النوعين على النوع الواحد بجامع أن دخول ما لم يوجد فيه متعلق الحكم في البيع يؤدي إلى سوء المشاركة واختلاف الأيدي.

الجزئية الرابعة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالدخول.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالدخول: أنه الذي يتمثسى مع مفهوم الحديث، والعمل بالحديث أولى من العمل بما دونه.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بما تقدم في الجواب عن وجهة القول المرجوح في النوع الواحد.

(1) صحيح البخاري، باب من باع نخلًا بعد أن يؤبر (2204) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت