فهرس الكتاب

الصفحة 826 من 2662

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع: أن المنع من بيعه قبل بدو صلاحه لمنع الجهالة والغرر؛ لأنه لا يعلم ما يحدث له بين بيعه وصلاحه، وذلك منتف إذا كان بشرط القطع؛ لأن المبيع مشاهد معلوم.

الجانب الثالث: إذا ترك حتى صلاحه أو اختلط بغيره:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان حكم العقد.

2 -التوجيه.

3 -من يكون له الملك فيه.

الجزء الأول: حكم العقد:

إذا ترك ما بيع بشرط القطع حتى صلح أو اختلط بغيره بطل العقد.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه بطلان العقد فيما بيع بشرط القطع فترك حتى صلح أو اختلط بغيره ما يأتي:

1 -أنه قد يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وذلك لا يجوز.

2 -أن المبيع يختلط بما يحدث بعد البيع وهو للبائع، فيؤدي إلى جهالة المبيع وهي مبطلة للعقد.

3 -أن النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها خولف فيما شرط قطعه، فإذا ترك القطع عاد إلى أصله.

الجزء الثالث: من يكون له المبيع حين بطلان العقد:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان من يكون له البيع.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت