فهرس الكتاب

الصفحة 827 من 2662

الجزئية الأولى: بيان من يكون له المبيع:

إذا بطل العقد كان المبيع للبائع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه رجوع المبيع للبائع ببطلان العقد: أن البطلان يرفع حكم العقد وأثره فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله، وهو كون المبيع للبائع.

الأمر الثاني: إذا بيع من غير شرط القطع:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا بيع ما لم يبدو صلاحه بغير شرط القطع لم يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع ما لم يبد صلاحه من غير شرط القطع ما يأتي:

1 -النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها [1] .

2 -أن البيع قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع يؤفى ي إلى الجهالة والغور لما قد يحدث للمبيع من العاهات.

الفرع الثاني: بيع الثمر بعد بدو الصلاح في بعضه:

وفيه أمران هما:

1 -بيع ما بدا فيه الصلاح.

2 -بيع ما لم يبد فيه الصلاح.

الأمر الأول: بيع ما بدا فيه الصلاح:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

(1) صحيح مسلم، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (1534) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت