الجزئية الأولى: بيان من يكون له المبيع:
إذا بطل العقد كان المبيع للبائع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه رجوع المبيع للبائع ببطلان العقد: أن البطلان يرفع حكم العقد وأثره فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله، وهو كون المبيع للبائع.
الأمر الثاني: إذا بيع من غير شرط القطع:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا بيع ما لم يبدو صلاحه بغير شرط القطع لم يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع ما لم يبد صلاحه من غير شرط القطع ما يأتي:
1 -النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها [1] .
2 -أن البيع قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع يؤفى ي إلى الجهالة والغور لما قد يحدث للمبيع من العاهات.
الفرع الثاني: بيع الثمر بعد بدو الصلاح في بعضه:
وفيه أمران هما:
1 -بيع ما بدا فيه الصلاح.
2 -بيع ما لم يبد فيه الصلاح.
الأمر الأول: بيع ما بدا فيه الصلاح:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
(1) صحيح مسلم، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (1534) .