الجانب الأول: بيان الحكم:
بيع ما بدا فيه الصلاح لا خلاف فيه، سواء كان جزءًا من شجرة أم شجرة من شجر، أم نوعًا من أنواع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز البيع لما بدا صلاحه ما يأتي:
1 -أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها [1] .
فجعل بدو الصلاح غاية للنهي يدل على أن ما بعده جائز، وهو مطلق فيشمل القليل والكثير.
2 -أن المنع من البيع قبل بدو الصلاح خوف العاهة، وما بدا فيه الصلاح منتف فيه ذلك.
الأمر الثاني: بيع ما لم يبد فيه الصلاح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -إذا كان بعض شجرة.
2 -إذا كان بعض نوع.
3 -إذا كان نوعًا كاملًا.
الجانب الأول: إذا كان ما لم يبد فيه الصلاح بعض شجرة:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان ما لم يبد فيه الصلاح بعض شجرة جاز بيعه مع ما بدا فيه الصلاح منها.
(1) صحيح مسلم، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (1534) .