فهرس الكتاب

الصفحة 828 من 2662

الجانب الأول: بيان الحكم:

بيع ما بدا فيه الصلاح لا خلاف فيه، سواء كان جزءًا من شجرة أم شجرة من شجر، أم نوعًا من أنواع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز البيع لما بدا صلاحه ما يأتي:

1 -أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها [1] .

فجعل بدو الصلاح غاية للنهي يدل على أن ما بعده جائز، وهو مطلق فيشمل القليل والكثير.

2 -أن المنع من البيع قبل بدو الصلاح خوف العاهة، وما بدا فيه الصلاح منتف فيه ذلك.

الأمر الثاني: بيع ما لم يبد فيه الصلاح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -إذا كان بعض شجرة.

2 -إذا كان بعض نوع.

3 -إذا كان نوعًا كاملًا.

الجانب الأول: إذا كان ما لم يبد فيه الصلاح بعض شجرة:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان ما لم يبد فيه الصلاح بعض شجرة جاز بيعه مع ما بدا فيه الصلاح منها.

(1) صحيح مسلم، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (1534) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت