فهرس الكتاب

الصفحة 859 من 2662

الفرع الأول: إذا كان التلف بتفريط من المشتري:

وفيه أمران هما:

1 -أمثلة التفريط من المشتري.

2 -الضمان.

الأمر الأول: أمثلة التفريط:

من أمثلة تفريط المشتري ما يأتي.

1 -أن يتأخر المشتري في الجذاذ بعد أو أنه.

2 -أن يتأخر المشتري في الحصاد.

3 -أن يتأخر المشتري في اللقاط.

4 -أن يتأخر المشتري في الجزاز.

الأمر الثاني: الضمان:

وفيه جانبان:

1 -بيان مسؤولية الضمان.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان من يلزمه الضمان:

إذا تلف المبيع بآفة سماوية بتفريط من المشتري كان الضمان عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إلزام المشتري بضمان المبيع إذا تلف بآفة سماوية بتفريطه: أنه المتسبب تلفه فكان كالمتلف له.

الفرع الثاني: إذا كان التلف بغير تفريط من المشتري:

وفيه أمران هما:

1 -صورة التلف من غير تفريط المشتري.

2 -الضمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت