فهرس الكتاب

الصفحة 860 من 2662

الأمر الأول: صورة التلف من غير تفريط المشتري:

من صور ذلك ما يأتي:

1 -أن يكون المبيع زرعًا فيتلفه السيل قبل يبسه وأوان حصاده.

2 -أن يكون المبيع ثمر نخل فيفسده الحر قبل أوان جذاذه.

3 -أن يكون المبيع برسيمًا فيأكله الجراد قبل التمكن من حصاده.

الأمر الثاني: الضمان:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كان التالف يسيرًا.

2 -إذا كان التالف كثيرًا.

الجانب الأول: أذا كان التالف يسيرًا:

وفيه جزءان هما:

1 -ضابط اليسير.

2 -من يلزمه الضمان.

الجزء الأول: ضابط اليسير:

اليسير ما جرت العادة بمثله وتعارف أهل الخبرة على أنه يسير.

الجزء الثاني: من يلزمه الضمان:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان من يلزمه الضمان.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان من يلزمه الضمان:

إذا كان التلف يسيرًا كان من ضمان المشتري.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه ضمان المشتري للتلف اليسير: أنه لا يسلم منه عادة فيكون كالمعلوم عند العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت