الأمر الأول: صورة التلف من غير تفريط المشتري:
من صور ذلك ما يأتي:
1 -أن يكون المبيع زرعًا فيتلفه السيل قبل يبسه وأوان حصاده.
2 -أن يكون المبيع ثمر نخل فيفسده الحر قبل أوان جذاذه.
3 -أن يكون المبيع برسيمًا فيأكله الجراد قبل التمكن من حصاده.
الأمر الثاني: الضمان:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا كان التالف يسيرًا.
2 -إذا كان التالف كثيرًا.
الجانب الأول: أذا كان التالف يسيرًا:
وفيه جزءان هما:
1 -ضابط اليسير.
2 -من يلزمه الضمان.
الجزء الأول: ضابط اليسير:
اليسير ما جرت العادة بمثله وتعارف أهل الخبرة على أنه يسير.
الجزء الثاني: من يلزمه الضمان:
وفيه جزئيتان هما:
1 -بيان من يلزمه الضمان.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يلزمه الضمان:
إذا كان التلف يسيرًا كان من ضمان المشتري.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ضمان المشتري للتلف اليسير: أنه لا يسلم منه عادة فيكون كالمعلوم عند العقد.