فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 2662

الجزئية الثانية: بذل زائد الماء إذا لم يحصل ببذله ضرر:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يتضرر صاحب القرار ببذل زائد الماء وجب عليه بذله ولم يجز له منعه.

الفقرة الثانية: التوجيه.

وجه وجوب بذل زائد الماء إذا لم يحصل ببذله ضرر ما يأتي:

1 -أن زائد الماء ليس خاصًا به، لحديث: (الناس شركاء في ثلاث، الماء، والكلأ، والنار) [1] . فلا يجوز منع غيره من حقه.

2 -قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [2] . وبذل زائد الماء من التعاون على البر والتقوى فيجب بذله.

الجزء الثاني: ما كان بقدر حاجة صاحب القرار:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

ما كان بقدر حاجة صاحب القرار من الماء لا يلزمه بذله، ويحق له منعه.

الجزئية الثانية: التوجيه.

وجه جواز منع ما كان بقدر حاجة صاحب القرار من الماء قوله - صلى الله عليه وسلم: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) [3] .

(1) سنن أبي داود، باب منع الماء (3477) .

(2) سورة المائدة [2] .

(3) صحيح مسلم، باب البدء في النفقة بالنفس (997) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت