فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 2662

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه قدم النفس على من تلزم مؤونته، فإذا قدم الشخص على من تلزم مؤونته كان تقديم الشخص على غيره من باب أولى.

الجانب الخامس: أخذ الماء الزائد عن حاجة صاحب القرار مغالبة:

وفيه جزءان هما:

1 -الأخذ.

2 -دخول الملك لأخذ الماء.

الجزء الأول: الأخذ:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا تضرر صاحب القرار بذلك.

2 -إذا لم يتضرر صاحب القرار بذلك.

الجزئية الأولى: إذا تضرر صاحب القرار:

وفيه فقرتان هما:

1 -صورة التضرر.

2 -حكم الأخذ.

الفقرة الأولى: صورة حصول الضرر:

صور حصول الضرر لصاحب القرار بأخذ الماء تقدم في الجانب الرابع.

الفقرة الثانية: حكم المغالبة على الماء حين حصول الضرر:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -دليل الحكم.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا تضرر صاحب القرار بأخذ الزائد من الماء لم تجز مغالبته عليه.

الشيء الثاني: دليل الحكم:

يدل لمنع مغالبة صاحب القرار على أخذ الزائد من الماء ما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت