فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 2662

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر في الإسلام) [1] .

2 -القاعدة الفقهية:"الضرر لا يزال بالضرر".

الجزئية الثانية: إذا لم يتضرر صاحب القرار بأخذ الزائد.

وفيها فقرتان هما:

1 -حكم الأخذ.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم الأخذ مغالبة:

إذا لم يتضرر صاحب القرار بأخذ الزائد من الماء جاز أخذه من غير إذنه وبغير رضاه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه أخذ زائد الماء من غير إذن صاحب القرار ولا رضاه إذا لم يتضرر به:

أنه لا يملكه، ولا يحق له منعه، فلا يشترط لأخذه استئذانه، ولا يتوقف على رضاه؛ لأن من لا يعتبر رضاه لا يشترط استئذانه.

الجزء الثاني: دخول ملك صاحب القرار لأخذ الزائد من الماء.

وفيه جزئيتان هما:

1 -الدخول بإذن صاحبه.

2 -الدخول بغير إذن صاحبه.

الجزئية الأولى: الدخول بإذن صاحب الملك:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان حكم الدخول.

2 -دليل الحكم.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

دخول الملك بإذن صاحبه جائز.

(1) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (291) ، وعزاه لأبي داود في مراسيله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت