1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر في الإسلام) [1] .
2 -القاعدة الفقهية:"الضرر لا يزال بالضرر".
الجزئية الثانية: إذا لم يتضرر صاحب القرار بأخذ الزائد.
وفيها فقرتان هما:
1 -حكم الأخذ.
2 -التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الأخذ مغالبة:
إذا لم يتضرر صاحب القرار بأخذ الزائد من الماء جاز أخذه من غير إذنه وبغير رضاه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه أخذ زائد الماء من غير إذن صاحب القرار ولا رضاه إذا لم يتضرر به:
أنه لا يملكه، ولا يحق له منعه، فلا يشترط لأخذه استئذانه، ولا يتوقف على رضاه؛ لأن من لا يعتبر رضاه لا يشترط استئذانه.
الجزء الثاني: دخول ملك صاحب القرار لأخذ الزائد من الماء.
وفيه جزئيتان هما:
1 -الدخول بإذن صاحبه.
2 -الدخول بغير إذن صاحبه.
الجزئية الأولى: الدخول بإذن صاحب الملك:
وفيها فقرتان هما:
1 -بيان حكم الدخول.
2 -دليل الحكم.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
دخول الملك بإذن صاحبه جائز.
(1) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (291) ، وعزاه لأبي داود في مراسيله.