فهرس الكتاب

الصفحة 910 من 2662

الجانب الأول: بيان الأثر:

تحديد مقدار المسلم فيه بمعيار معين غير معلوم المقدار يبطل العقد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه بطلان العقد بتحديد مقدار المسلم فيه بمعيار غير معلوم القدر: أنه يؤدي إلى جهالة المسلم فيه وجهالة المسلم فيه تبطل العقد؛ لأنها تؤدي إلى الخلاف والمنازعة.

الفرع الثاني: تحديد مقدار المسلم فيه بمعيار معين معروف المقدار:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -مثاله.

2 -حكم التحديد.

3 -تعين المعيار المحدد.

4 -أثر التحديد على العقد.

الأمر الأول: أمثلة تحديد المعيار المعين:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -تعيين صاع شخص بعينه.

2 -تعيين ميزان شخص بعينه.

3 -تعيين متر شخص بعينه.

الأمر الثاني: حكم التحديد:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

يجوز تحديد مقدار المسلم فيه بالمعيار المعين إذا كان معلوم المقدار لدى الناس.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز تحديد مقدار المسلم فيه بالعيار المعين إذا كان معلوم المقدار ما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت