1 -أنه لا يتعذر استيفاء المسلم فيه لو تلف المعيار المعين أو ضاع؛ لأن مقداره معلوم فيرجع إليه بأي معيار مساوٍ له عند ضياعه أو تلفه.
2 -أن العبرة بعلم المقدار وليس بالمعيار وهو معلوم فلا يؤثر فيه تعيين المعيار.
الأمر الثالث: تعين المعيار المحدد:
وفيه جانبان هما:
1 -التعين.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: التعين:
تعيين المعيار المعين لا يتعين الاستيفاء به بل يجوز بغيره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تعين الاستيفاء بالمعيار المعين: أن العبرة بمعرفة المقدار بقطع النظر عن المعيار، فإذا كان المقدار معلومًا أمكن استيفاؤه بأي معيار.
الأمر الرابع: أثر التحديد على العقد:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الأثر.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
تحديد مقدار المسلم فيه بالمعيار المعين معروف المقدار لا أثر له على العقد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر العقد بتحديد مقدار المسلم فيه بالمعيار المعين إذا كان معروف المقدار: أنه لا يؤدي إلى جهالة المسلم فيه ولا تعذر استيفائه لو تلف أو ضاع.