3 -أن يغصب شخص من آخر ألف ريال ثم يتفقان على أن يكون هذا المبلغ رأس مال سلم للغاصب بخمسمائة صاع من الأرز.
الفرع الثانى: الحكم:
وفيه أمران هما:
1 -جعل الدين رأس مال للسلم.
2 -أن يجعل رأس مال السلم غير الدين.
الأمر الأول: جعل الدين رأس مال للسلم:
وفيه جانبان هما:
1 -المثال.
2 -الحكم.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة ذلك ما تقدم.
الجانب الثاني: الحكم.
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في جعل الدين رأس مال السلم على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح ونقل في الشرح مع الإنصاف الاتفاق عليه.
القول الثاني: أنه يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.