فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 2662

3 -أن يغصب شخص من آخر ألف ريال ثم يتفقان على أن يكون هذا المبلغ رأس مال سلم للغاصب بخمسمائة صاع من الأرز.

الفرع الثانى: الحكم:

وفيه أمران هما:

1 -جعل الدين رأس مال للسلم.

2 -أن يجعل رأس مال السلم غير الدين.

الأمر الأول: جعل الدين رأس مال للسلم:

وفيه جانبان هما:

1 -المثال.

2 -الحكم.

الجانب الأول: المثال:

من أمثلة ذلك ما تقدم.

الجانب الثاني: الحكم.

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في جعل الدين رأس مال السلم على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح ونقل في الشرح مع الإنصاف الاتفاق عليه.

القول الثاني: أنه يصح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت